502

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقتادة، وأحمد.
وكره مالك للصائم أن يمس بلسانه شيئًا له طعم، وكره الشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي مضغ العلك للصائم، فإن مضغ لم يفطر.
٣٦ - باب الكحل للصائم
م ١١٧٠ - واختلفوا في الكحل للصائم، فرفض ذلك عطاء، والحسن البصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكره الثوري، وأحمد، وإسحاق، ذلك.
وكان سليمان التيمي، ومنصور بن المعتمر، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة يقولون: إن اكتحل فعليه أن يقضي يومًا مكانه.
وكره قتادة: الاكتحال بالصبر ورخص في الإثمد للصائم.
٣٧ - باب السواك للصائم
(ح ٥٥٦) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.

3 / 133