500

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال الحسن البصري، والأوزاعي: لا شيء عليه في المضمضة.
وقد اختلف عن الشافعي فيه.
م ١١٦٣ - قال أبو ثور: ليس عليه فيهما شيء.
وقال مالك: في الاستنشاق، يقضي يومًا مكانه.
وقال أصحاب الرأي: في المضمضة إذا كان ذاكرًا لصومه قضى يومًا مكانه.
٣٤ - باب سعوط الصائم وغير ذلك
م ١١٦٤ - واختلفوا في السعوط للصائم.
فكان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي بقولون: إذا استعط فعليه القضاء.
وقال مالك: يقضي إذا دخل طعم ذلك في فيه.
قال الشافعي: يقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ.
وقال أبو ثور: عليه القضاء، والكفار إذا دخل حلقة.
وقال قائل: لا قضاء عليه.
م ١١٦٥ - وقد روينا عن عباس، والحسن البصري أنهما قالا: في الصائم يدخل الذباب حلقه لا شيء عليه، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
ولا يحفظ عن غيرهم خلافهم.
قال أبو بكر: وبه نقول.
م ١١٦٦ - وقال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في الحصاة يبتلعها الصائم عليه القضاء.

3 / 131