498

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

٣١ - باب ما على من ذرعه القيء أو استقاء عامدًا
م ١١٥٨ - روينا عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وزيد بن أرقم أنهم قالوا: لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وهذا قول كل من نحفظ عنه.
وروينا عن الحسن أنه قال: عليه القضاء.
قال أبو بكر: والقول الأول أقول.
م ١١٥٩ - وأجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدًا.
م ١١٦٠ - وأصحاب الرأي فيما يجب عليه إذا فعل ذلك.
فكان ابن عمر، وعلقمة، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي [١/ ٨٨/ألف] يقولون: عليه القضاء، وليس عليه الكفارة.
روى ذلك عن علي، وزيد بن أرقم.
وقال عطاء بن أبي رباح، وأبو ثور: عليه القضاء، والكفارة.
قال أبو بكر: بقول ابن عمر أقول.

3 / 129