489

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

ومجاهد، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وكان الحسن البصري، وإسحاق يقولان: لا قضاء عليه هو بمنزله الناسي وقد روينا عن عمر أنه قال: يقضي يومًا، وروينا عنه أنه قال: لا يقضي.
١٩ - باب السحور
(ح ٥٥٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: تسحروا فإن في السحور بركة.
قال أبو بكر: هذا أمر ندب لا أمر فرض.
م ١١٣٩ - وقد أجمعوا على أن ذلك مندوب إليه مستحب، ولا إثم على من تركه.
٢٠ - باب أبواب جماع ما يفطر الصائم وما لا يفطر
م ١١٤٠ - لم يختلف أهل العلم أن الله ﷿ حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث، وهو الجماع، والأكل، والشرب.

3 / 120