485

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال جابر بن زيد: إذا أدركه الصبح وهو مفطر فلا صوم له ذلك اليوم.
وقال مالك: لا أحب أن يصوم أحد، أن يكون بيت من الليل في صوم النافلة إلا رجل من شأنه ليسرد الصوم.
وقال أصحاب الرأي: إن بدأ له قبل منتصف النهار فعزم على الصوم أجزاه، وإذا صام بعد ما تزول الشمس لم يجزه، ويجزئه في صوم التطوع.
١٣ - باب صوم الأسير
م ١١٣١ - واختلفوا في صوم الأسير.
فكان مالك، والشافعي، وأبو ثور يقولون: إذا أصاب شهر الصوم أو شهرًا بعده يجزيه، ولا يجزيه إن صام قبله، وكذلك قال أصحاب الرأي إذا قصد بما صام شهر رمضان.
وقد حكى الشافعي، وأبو ثور قولًا ثانيًا: وهو أن ذلك يجزيه، وشبه ذلك الشافعي بخطأ عرفة وخطأ القبلة، ولا يجزيه ذلك عند أصحاب الرأي، إذا صام شهرًا قبله.
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا يجزيه بحال حتى يعلم، وعليه القضاء، هذا قول الحسن بن صالح.
م ١١٣٢ - وإذا صام الأسير شهر رمضان على أنه تطوع لم يجزه ذلك في قول الشافعي، وأحمد.
وقال أصحاب الرأي: يجزيه.

3 / 116