466

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.
وقال أحمد، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.
وقال أبو عبيد: "ولا أعلم أحدًا قال غير ذلك من أهل الأثر، وأهل الرأي".
وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزأه.
٦ - باب سهم سبيل الله ﷿
م ١٠٩٢ - واختلفوا في سهم سبيل الله ﷿.
فقالت طائفة: يعطى المغازي منها وإن كان غنيًا، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.
وقال أحمد: يجعل من الزكاة في سبيل الله.
وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يعطى الغازي في سبيل الله، إلا أن يكون منقطعًا محتاجًا.
قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فأما الكتاب فقوله ﷿: "في سبيل الله" وأما السنة:
(ح ٥٤٣) لقول النبي ﷺ: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة، أحدها: أو غازٍ في سبيل الله.

3 / 94