452

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

٢٩ - باب إخراج قيمة المكيلة بدلًا منها
م ١٠٦٨ - واختلفوا في إخراج قيمة صدقة الفطر بدلًا منها.
فكان الثوري، وأصحاب الرأي، يجيزون ذلك، وروى معنى قولهم عن عمر بن عبد العزيز، والحسن البصري.
وفي قول مالك، والشافعي: لا يجوز البدل منه.
وقال إسحاق، وأبو ثور: لا يجوز ذلك إلا عند الضرورة.
قال أبو بكر: لا يجوز ذلك بحال.
٣٠ - باب إعطاء مسكين واحدٍ زكاة جماعة
م ١٠٦٩ - واختلفوا فيمن أعطى مسكينًا واحدًا زكاة جماعة.
فكان مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ ذلك.
وقال أحمد: إن أعطى على معنى الحاجة فأرجو أن لا يكون به بأس.
وقال الشافعي: يقسم زكاة الفطر على ما يقسم عليه زكاة المال، لا يجوز غير ذلك.
قال أبو بكر: أرجو أن يجزئ ما قال مالك.
٣١ - باب إعطاء أهل الذمة صدقة الفطر
م ١٠٧٠ - أجمع أهل العلم على أن لا يجزئ أن يعطي من زكاة المال أحد من أهل الذمة.

3 / 80