448

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

مسألة
م ١٠٤٩ - قال الشافعي، وأبو ثور: في العبد المشتري شراء فاسدًا زكاته على البائع لأنه في ملكه.
وقال أصحاب الرأي: إن قبضه المشتري فأعتقه فالزكاة
على المشتري.
م ١٠٥٠ - وفي قولهم إن لم يكن المشتري أعتقه فالزكاة على البائع.
وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى قبل يوم الفطر بيوم عبدًا شراء صحيحًا، ثم رده بعد الفطر بعيب، فالزكاة على المشتري، وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور.
م ١٠٥١ - وقال أصحاب الرأي في العبد يجني جناية عمدًا أو خطأً: زكاة الفطر على رب العبد، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
م ١٠٥٢ - وإذا نكح الرجل المرأة على عبد قبضته أو لم تقبضه فمر يوم الفطر والعيد في ملكها، أو طلقها الزوج قبل أن يدخل بها،
فالزكاة على المرأة في قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: إن كانت قبضته فعليها زكاة الفطر وإن لم تكن قبضته فلا زكاة عليها.
قال أبو بكر: قول [١/ ٧٧/ألف] الشافعي صحيح.
١٨ - باب على من يجب زكاة زوجة المرء
م ١٠٥٣ - أجمع أهل العلم على أن على المرأة قل أن تنكح، أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها.

3 / 71