446

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

١٣ - باب العبد الموصى برقبته لرجل ولآخر بخدمته
م ١٠٤٣ - واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن العبد برقبته لرجل ولآخر بخدمته.
فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إن زكاة الفطر على مالك الرقبة.
وقال عبد الملك: الزكاة على من جعلت له الخدمة إذا كان ذلك زمانًا طويلًا.
١٤ - باب العبد [١/ ٧٦/ب] المغصوب
م ١٠٤٤ - واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب.
فكان الشافعي يقول: زكاته على مالكه.
ومال أبو ثور: إلى أن لا شيء عليه.
١٥ - باب العبد المبيع المشترط في عقدة الخيار للبائع أو للمشتري أولهما
م ١٠٤٥ - قال مالك: إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أولهما أولهما أو لأحدهما ومضى يوم الفطر، ثم رده المشتري فالزكاة على البائع، وهو قول الشافعي، وإن كان الخيار للمشتري فزكاته على المشتري.

3 / 69