437

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وأوجبت طائفة: على العبد الزكاة، روينا هذا القول عن عطاء، وبه قال [١٧٤/ب] أبو ثور، وروى ذلك عن ابن عمر.
٦٧ - باب زكاة مال المكاتب
م ١٠٢٤ - أجمع كل من يحفظ من أهل العلم على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، غير أبو ثور.
وممن قال بجملة هذا القول جابر بن عبد الله، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، ومسروق، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.
وقال أبو ثور: في مال المكاتب الزكاة كما تجب في مال الحر.
قال أبو بكر: لا زكاة في مال المكاتب.

3 / 60