385

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

وسئل الزهري عن هذه المسألة، فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، من العقبين إلى المدينة.
وقال ابن عينة: مات ابن عمر هاهنا فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن بسرف، فغلبهم الحر وكان رجلًا باديًا.
قال أبو بكر: يكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما.
٧٠ - باب ما يصنع بالذي يموت في البحر
قال أبو بكر:
م ٩١٠ - قال الحسن البصري: يجعل الميت في البحر في زنبيل ثم يقذف به.
وقال عطاء: "يفعل به ما يفعل بالميت من الحنوط، والكفن، والصلاة عليه، ويربط في رجله شيء، ثم يرمى به في البحر"، وبه قال أحمد بن حنبل.
وقال الشافعي: "إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلون بين روحين، ويربطوهما ليحملاه إلى أن [١/ ٥٨/ألف] ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا فألقوه في البحر رجوت أن يسعهم".

2 / 375