302

د علماوو په مذهبونو د نظر لید

الإشراف على مذاهب العلماء

ایډیټر

أبو حماد صغير أحمد الأنصاري

خپرندوی

مكتبة مكة الثقافية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

رأس الخيمة

عباس، وعمر بن عبد العزيز، وعبيدة السلماني، وحميد الطويل، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، أنهم قنتوا ورأوا القنوت قبل الركوع، وبه قال إسحاق.
وقال أصحاب الرأي: بلغنا أنه قنت فيها يعني النبي ﷺ قبل الركوع بعد القراءة، وليس في الصلوات قنوت إلا الوتر.
وفيه قول ثان: وهو أن القنوت بعد الركوع، روي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان وعلى.
وقال أنس: كل ذلك كنا نعمل قبل وبعد، وهذا قول أيوب السختياني، وأحمد بن حنبل.
(ح ٤٣٨) وقد ثبت أن النبي ﷺ قنت بعد (١) الركوع وفي صلاة الصبح.
وبه نقول.
١٢ - باب التكبير [١/ ٤٨/ب] للقنوت إذا كان القنوت قبل الركوع
م ٧٦٤ - كان عمر بن الخطاب إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع، وروي ذلك عن علي، وابن مسعود، والبراء.

(١) كذا فيالأصل، وفي الحاشية "قبل".

2 / 272