ولا عن خلط منهما
ولا شك في أنه لا قياس فيه عن وفي نسخة من مطلقتين موجبتين أو سالبتين
ولا عن ممكنتين كيف كانت
بل إنما الخلاف أولا في المطلقتين إذا اختلفتا فيه في السلب والإيجاب
فإن الجمهور يظنون أنه قد يكون منهما قياس
ونحن نرى فيه
غير ذلك وفي نسخة فيه ذلك
مخ ۴۰۴