إشارة السبق إلى معرفة الحق
إشارة السبق إلى معرفة الحق
ایډیټر
إبراهيم بهادري
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
إشارة السبق إلى معرفة الحق
Abu al-Majd al-Halabi (d. 600 / 1203)إشارة السبق إلى معرفة الحق
ایډیټر
إبراهيم بهادري
خپرندوی
مؤسسة النشر الإسلامي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
اختيارا. ولا كفارة فيه به.
ومتى شرط فيهما التتابع لم يجز التفريق، وكذا لو شرط صومهما سفرا وحضرا وجب الوفاء بذلك.
ولزم بتعمد الإخلال به القضاء والكفارة، ولو اضطر إلى تفرقة صومهما بنى ولم يلزمه استئناف إلا مع الاختيار، وإذا لم يشترط متابعة ولا ألجأت ضرورة إلى غيرها فلا بناء إلا بعد الإتيان بالنصف وما زاد عليه، وإلا فالاختيار لإفطاره فيه قبل بلواه يوجب الاستئناف (1) ولو اتفقا في يوم يكون صومه محرما أو في شهر رمضان لم ينعقدا ولا يلزم بهما شئ.
وصوم الاعتكاف قد يكون واجبا بنذر أو عهد أو كفارة، وقد يكون ندبا إذا لم يكن بأحدها (2).
وأقله ثلاثة أيام، والصوم مشروط فيه لا يصح إلا به، وكذا مواضعه المختصة به، وهي المساجد الأربع:
مسجد مكة والمدينة ومسجد الكوفة والبصرة، لا ينعقد إلا في أحدها.
ومن شرط صحته ملازمة المسجد فلا خروج منه إلا لما لا مندوحة عنه من الحدث وغيره، أو لما لا بد منه من أداء فرض معين أو إحياء سنة متبعة ومع ذلك لا يجوز جلوسه اختيارا تحت سقف، وكذا اجتنابه كل ما يجتنبه المحرم (3) من النساء شرط فيه.
ويزيد عليه باجتناب البيع والشراء.
مخ ۱۱۸
د ۱ څخه ۱۳۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ