734

Is'aaf Al-Akhyaar Bimaa Ishtahara Wa Lam Yasih Min Al-Ahaadeeth Wal-Aathaar Wal-Qasas Wal-Ash'ar

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

خپرندوی

مكتبة الأسدي-مكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

السعودية

(٧) العلامة الألباني (^١) في "ضعيف سنن أبي داود" (الأصل) رقم (٣٢) و"الإرواء" (١٢٤) و(١٩٣). قال: وللحديث شاهدان لا ينهضان لتقويته ودعمه لأن في أحدهما متروكًا والآخر كذَّابًا.
(٨) شيخنا الوادعي في تعليقه على "تفسير ابن كثير" (٢/ ٣٧٢).
(٩) العدوي في "جامع أحكام النساء" (١/ ١٩٦ - ١٩٨).
التعليق:
قلت: لقد اختلف العلماء سلفًا وخلفًا في مسألة دخول الحائض المسجد، وسوف نورد بعض أدلة المبيحين لها بدخول المسجد ثم نعقب بذكر القائلين بعدم جواز ذلك من باب الفائدة:
أولًا: من قال بجواز دخول الحائض المسجد:
قال الشوكاني (^٢) ﵀: وقد ذهب إلى جواز دخول الحائض المسجد إذا أمنت من توسيخ المسجد: زيد بن ثابت ﵁، وحكاه الخطابي عن مالك والشافعي وأحمد وأهل الظاهر وابن المنذر والمزني رحم الله الجميع (^٣).

(^١) وانظر كذلك "ضعيف سنن أبي داود" (٤٠) و"الثمر المستطاب" (٢/ ٧٤٥ - ٧٥٥) و"تمام المنة" (١١٨ - ١١٩) و"ضعيف الجامع" (٦١١٧).
(^٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢٨٦).
(^٣) انظر "شرح السنة" للبغوي (١/ ٣٦٤) و"المحلى" (٢/ ١٨٤) و"نيل الأوطار" (١/ ٢٨٦) و"فتح الباري" (٣/ ٥٩٠) و"جامع أحكام النساء للعدوي (١/ ١٩١ - ١٩٨).

2 / 164