608

Is'aaf Al-Akhyaar Bimaa Ishtahara Wa Lam Yasih Min Al-Ahaadeeth Wal-Aathaar Wal-Qasas Wal-Ash'ar

إسعاف الأخيار بما اشتهر ولم يصح من الأحاديث والآثار والقصص والأشعار

خپرندوی

مكتبة الأسدي-مكة المكرمة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

السعودية

أقاربه ابنًا لا يصلي، وابن عم مسلم يصلي فالذي يرث هو ابن العم أما الابن فهو لايرث، وكذلك لو كان الابن الذي مات مات عن أب لا يصلي، وعن عم يصلي، فالذي يرثه هو عمه وليس أبوه ودليل ذلك قول النبي ﷺ: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) بل هناك دليل من القرآن يشير إلى هذا قال نوح ﵇ داعيًا ربه ﴿رَبِّ إِنَّ … ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥)﴾ ﴿هود: ٤٥﴾ قال الله له ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ ﴿هود: ٤٦﴾.
(٧) أنه لا يكون وليًا على أحد من بناته، فلا يملك أن يزوج ابنته فلو أن رجلًا له بنات وهو لا يصلي، فخطبهن أحد من الناس، فإنه لا يعقد النكاح لهن، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، وإنما يزوجهن أقرب الأولياء بعده، وعلى سبيل المثال لو أن امرأة لها أب لا يصلي، وعم يصلي، وخطبت هذه المرأة، فإن عمها هو الذي يزوجها، لأنه لا ولاية لهذا الذي لا يصلي عليها.
(٨) أنه لا حضانة له على أحد من أولاده، فلو كان هذا الرجل لا يصلي وله أولاد، وانفسخ نكاحه من زوجته فالذي يحضن هؤلاء الأولاد هي الأم وليس الأب، لأنه لا حضانة لكافر على مسلم. وهناك أحكام أخرى لكنها أقل شأنًا مما ذكرنا،

2 / 38