التعليق:
قلت: هذا الحديث موضوع لا تصح نسبته إلى النبي ﷺ، وأما النظر إلى العورات فقد قال ﷺ: (لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد) رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁.
قال النووي ﵀:
• فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل.
• والمرأة إلى عورة المرأة. وهذا لا خلاف فيه.
• وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة.
• والمرأة إلى عورة الرجل. حرام بالإجماع.
وهذا التحريم في حق غير الأزواج مع أزواجهم والسادة مع إمائهم، لقوله ﷺ: (احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك) (^١).
(^١) حسنه العلامة الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (١٧٠٦) وآداب الزفاف (ص: ٣٩).