793

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وروى أبو أمامة عن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "مَنْ تَوضَّأ فأسْبَغ الوضُوءَ وَجَاءَ مَسْجِدَ قُبَاء فصَلَّى فيه ركعتَيْنِ كَانَ لَهُ أجْرُ عُمْرَةٍ" (١).

(١) حدث أسيد بن ظهير الأنصاري من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ: "صلاة في مسجد قباء كعمرة".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه إِلا أن أبا الأبرد مجهول، ووافقه الذهبي (المستدرك مع التلخيص: ١/ ٤٨٧، كتاب المناسك، فضل مسجد النبي ﷺ ومسجد قباء).
روى الطبراني في الكبير عن كعب بن عجرة أن رسول الله ﷺ قال: "من توضأ فأسبغ الوضوء، ثم عمد إِلى مسجد قباء لا يريد غيره ولا يحمله على الغدو إِلا الصلاة في مسجد قباء، فصلى فيه أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بأم القرآن كان له كأجر المعتمر إِلى بيت الله" قال الهيثمي: فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف. (مجمع الزوائد: ٤/ ١١).
وأورده ابن الجوزي في (مثير الغرام: ٤٧٥) وابن النجار في (الدرة الثمينة: ٦٥) والمنذري في (الترغيب والترهيب: ٢/ ٢١٧ - رقم ١٧).
وأورد الغزالي في الإِحياء قوله ﷺ: "من خرج من بيته يأتي مسجد قباء ويصلي فيه، كان عدل عمرة".
قال العراقي:
رواه النسائي وابن ماجه من حديث سهل بن حنيف بإِسناد صحيح.
وتتبع الزبيدي طرقه الأخرى.
انظر (إِتحاف السادة المتقين: ٤/ ٤٢٥).

2 / 822

د سالک رهنما | اصول