784

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

والإِجماع على أن ما ضمَّ أعضاءه الشريفة ﷺ أفضَلُ بقاعِ الأرضِ (١)، ولهذا كان ما جاورَ تلك البقعة روضة من رياض الجنة.
وفي الصحيح أنه ﷺ قال: "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا، وباركْ لَنا في

= بثقة". (التلخيص: ٣/ ٣).
ونقل السخاوي عن ابن عبد البر قوله: لا يختلف أهل العلم في نكارته وضعفه، وعن ابن حزم قوله: هو حديث لا يسند، وإِنما هو مرسل من جهة محمد بن الحسن بن زبالة، وهو هالك. (المقاصد الحسنة: ٨٩ رقم ١٧٠).
(١) مدعي هذا الاجماع هو القاضي عياض، فقد قال: "لا خلاف أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض" (الشفا: ٢/ ٧٥).
وعارضه في دعوى الإِجماع الإِمام أحمد تقي الدين بن تيمية، وقال: "أما التربة التي دفن فيها النبي ﷺ فلا أعلم أحدًا من الناس قال إِنها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ... والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستثن منها قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، ولو كان ما ذكره (عياض) حقًّا لكان مدفن كل نبي وكل صالح أفضل من المساجد التي هي بيوت الله".
(مجموع الفتاوي: ٢٧/ ٣٧ - ٣٨).
وانظر: (مقدمة ابن خلدون: ٢٥٥، إِتحاف السادة المتقين: ٤/ ٢٨٦، التمهيد: ٦/ ١٨، المحلى: ٧/ ٤٤١ وما بعدها، قواعد الأحكام لابن عبد السلام: ١/ ٣٩ وما بعدها، إِكمال إِكمال المعلم: ٣/ ٤٧٨، الجامع من المقدمات، لابن رشد: ٣٢٧ وما بعدها - القرى: ٦٢٦ - ٦٢٧).

2 / 813