743

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ونقله عمن أدركه من أهل المدينة، والإِمام سند أثبت وأصحُّ في النقل.
ويؤيد ذلك ما نقله ابن عساكر في التحفة: وقد احترقت بقايا منبر النبي ﷺ القديمة، وفات الزائر لمس رمانة المنبر التي كان النبي ﷺ يضع يده الكريمة عليها عند جلوسه عليه، ولمس موضع جلوسه وموضع قدميه الشريفتين بركة عامة ونفع عائد.
فثبت بهذا أن عمل الناس من قديم على التبرك بمس منبره ﷺ (١) بخلاف المنبر الموجود الآن فليس له فضيلة منبر النبي ﷺ، وإِن كان فضله عظيمًا بكونه في البقعة الشريفة نفع الله ببركتها، لكن ذكر ابن عساكر أنه يستحب أن يدعو عند المنبر لشرف محله.
السادس: كره مالك ﵀ لأهل المدينة كلما دخل أحدهم وخرج - الوقوف عند القبر الشريف، وقال: إِنما ذلك للغرباء أو لمن سافر من أهل المدينة أو قدم من سفر، فذكر له ما يفعله بعض أهل المدينة من الوقوف على القبر الشريف في كل يوم مرة أو أكثر. وبعضهم في الجمعة مرة؟ فقال: لم يبلغني هذا عن أحد من أهل العلم ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إِلا ما أصلح أولها، ولم يبلغني عن صدر هذه الأمة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ويكره (٢) إِلا لمن أراد منهم سفرًا أو قدم من سفر (٣).

(١) انظر (المغني: ٣/ ٥٥٩).
(٢) ر: وكره.
(٣) الشفا: ٢/ ٧٢ مجموع فتاوي ابن تيمية: ٢٧/ ١١٧ - ١١٨، الايضاح: ١٦٢، =

2 / 772