738

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ذكرها القاضي عياض (١)، وذكرنا منها في آخر الدعاء يوم عرفة (٢) طرفًا، فلذلك أمرهم بالسلام والانصراف.
ويظهر لك من ها هنا أمر مالك (٣) أيضًا أن لا يطول السلام عنده ولا الوقوف بين يديه ﷺ.
قال ابن عساكر: والذي بلغنا عن ابن عمر- ﵄ وغيره من السلف الأولين الاختصار والإِيجاز في السلام جدًّا.
فعن مالك إِمام أهل المدينة - وناهيك به خبرة بهذا الشأن - أنه قال في رواية ابن وهب عنه: يقول المُسَلِّم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقد تقدم ذلك (٤).
وقال ابن حبيب في الواضحة بعد ذكر السلام: ثم تتحاشى عن القبر وتستقبل القبلة فتدعو لنفسك * ومن أردت بما استطعت من خيري الدارين، ثم اركع على إِثر ذلك ركعتين أو ما بدا لك.
ويستحب للزائر الإِكثار من الصلاة على رسول الله ﷺ بحضرته الشريفة حيث يسمعه ويرد عليه.

(١) شرح الشفا للقاري: ٣/ ٧٤٢ وما بعدها.
(٢) تقدم في ص ٣٩٣.
(٣) أمر مالك: سقطت من (ر).
(٤) تقدم في ص ٧٥٦.

2 / 767