717

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

فإِن قلت: المسجد إِنما تشرف بإِضافته إِليه ﷺ، فينبغي البداءة بالوقوف عنده ﷺ.
قلت: ذكر ابن حبيب في أول كتاب الصلاة:
قال ابن حبيب: حدثني مطرف عن مالك عن يحيى بن سعيد عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: قدمت من سفر فجئت رسول الله ﷺ، وهو بفناء المسجد، فقال: "أدخلت المسجد فصليت فيه؟ قلت: لا، قال: فاذهب (١) فادخل المسجد وصل فيه، ثم ائت إِليَّ فسَلِّمْ عليَّ" (٢).
ورخص بعضهم في تقديم الزيارة على الصلاة (٣).
وقال ابن الحاج: وكل ذلك واسع، ولعل هذا الحديث لم يبلغهم، والله أعلم.

(١) ب: اذهب.
(٢) أخرجه ابن خزيمة عن جابر بلفظ: "كنا عند رسول الله ﷺ يومًا فقال: أدخلت المسجد؟ فقلت: نعم، فقال: أصليت فيه؟ قلت: لا، قال: فاذهب فاركع ركعتين". (صحيح ابن خزيمة ٣/ ١٦٣ رقم ١٨٢٨، باب الأمر بالرجوع إِلى المسجد ليصلي الركعتين إِذا دخله، فخرج منه قبل أن يصليهما".
وقد نقل السمهودي كلام ابن حبيب هذا عن ابن فرحون مستدلًا به على استحباب تقديم التحية على السلام على الرسول ﷺ. (وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٩٤ - ١٣٩٥).
(٣) ر: السلام، وانظر (وفاء الوفاء: ٤/ ١٣٩٤).

2 / 746