686

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الناس يحملونه للتبرك: هل يجوز أو يُمنع؟ فقال: هو جائز، ما زال الناس يتبركون (١) بقبور العلماء والشهداء والصالحين، وكان الناس يحملون تراب قبر سيدنا حمزة بن عبد المطلب ﵁ في القديم من الزمان.
فإِذا ثبت أن تراب قبر سيدنا حمزة ﵁ يُحمل من قديم الزمان، فكيف يتمالأ أهل العلم بالمدينة على السكوت عن هذه البدعة المحرَّمة؟ ! هذا من الأمر البعيد (٢).
والناس اليوم يأخذون من تربة قريبة من مشهد سيدنا حمزة ﵁ ويعملون منها خرزًا شبه (٣) السبح، وهي المشار إِليها في كلام القاضي بدر الدين بن حماعة - رحمه الله تعالى * -
ومنها: أن مالكًا ﵁ سُئل عن الرجل يخرج من المسجد،

(١) سيأتي تعليقنا على التبرك في الباب العشرين ص ٧٢٩ والتعليق على عنوان الباب الديي جعلنا له العلامة *).
(٢) هذا نص فتوى لأحمد بن بكوت وردت في (المعيار: ١/ ٣٣٠) وقد عقبها الونشريسي بفتوى أبي علي القوري وهي تمنع التبرك بتراب المقابر. يقول القوري: "التبرك في الحقيقة إِنما هو باستعمال ما كانوا عليه من الأوصاف الدينية واستعمال الأمور الشرعية".
وهكذا يثبت اختلاف علماء المالكية في هذه البدعة، وبذلك تنتفي حجة تمالؤ أهل العلم على السكوت عنها.
(٣) ب: يشبه.

2 / 713