674

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب التاسع عشر: في ذكر حرم مكة شرفها الله تعالى وذكر حرم المدينة النبوية شرفها الله تعالى وحكم الاصطياد في حرميهما وقطع الشجر منهما (*)
[تحريم الاصطياد وقطع النبات في الحرم]
وقد منع الاصطياد في حرم مكة - شرفها الله تعالى - وكذلك حرم (١) قطع ما ينبت بنفسه في الحرم، إِلا الإِذخر (٢) والسنا (٣).

(*) في ر: بياض مكان هذا العنوان.
(١) ص ر: يحرم.
(٢) الأصل في ذلك ما رواه ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إِن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإِنما أحلت لي ساعة من نهار لا يُختلى خلاها ولا يُعضدُ شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لُقطتُهَا إِلا لمعرف وقال العباس: يا رسول الله، إِلا الإِذخر لصاغتنا وقبورنا؟ قال: إِلا الإِذخر" أخرجه البخاري (الصحيح: ٣/ ١٨ - كتاب الحج، باب: لا ينفر صيد الحرم).
والإِذخِر بكسر الهمزة وسكون الذال وكسر الخاء المعجمة: نبت طيب الرائحة، وهو حلفاء مكة. (إِرشاد الساري: ٣/ ٣٠٦).
(٣) السنا: نبت يتداوى به - قال ابن سيده: هو نبت يكتحل به (يمد ويقصر) واحدته سناة وسناءة - وقال أبو حنيفة: السنا: شجرة من الأغلاث تخلط بالحناء، فتقوى لونه تسوده (اللسان: سنا).

2 / 701