669

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقد أجاز في سماع أبي زيد (١) من العتبية الاستئجار على حجة مقاطعةً في غير سنة (٢) معينة (٣).
قال في البيان: وإن استؤجر على أن يحج في ذلك العام فلا يتعين في ذلك العام، وإن استأجره على الحج وسكت فهو على أول سنة، فيلزمه أن يحج فيما بعدها (٤).
فرع:
وعلى القول بالبطلان (٥): فلو استؤجر على عام معين، فنوى فيه عن

= بالشروط. ألف فيها كتابًا كان عليه المعول، أخذ عن أبي عيسى الليثي، وناظر ابن أبي زيد بالقيروان وذاكره، ولقي في رحلة حجِّه سنة ٣٨٣ أعلامًا وأخذ عنهم، وأخذ عنه ابن الفرضي وغيره ولد سنة ٣٣٠ ت ٣٩٩. (الديباج: ١٢/ ٢٣١ - شجرة النور: ١٠١ رقم ٣٥٤ - المدارك: ٧/ ١٤٨).
(١) أبو زيد عبد الرحمن بن أبي جعفر الدمياطي، من الرواة عن الإِمام مالك، تفقه بكبار أصحابه: ابن القاسم وابن وهب وأشهب، وله مؤلفات تسمى بالدمياطية. (الديباج: ١/ ٤٧١ - الشجرة: ٥٩ رقم ٢٩).
(٢) ر: ساعة
(٣) ب: بعينها.
(٤) البيان والتحصيل: ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤.
(٥) القول بالبطلان ينبني على القول بافتقار هذا العقد إِلى تعيين الزمان الذي حج فيه (الجواهر: ١/ ٣٨٣).

2 / 695