667

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

النفقة بنفسه فما زاد فله وما نقص فعليه، ولو ضاع المال كان ضامنًا للحج أحرم أو لا.
وأما البلاغُ في النفقة فهو إِعطاء الأجير مالًا يحج منه، فله الإِنفاق بالمعروف من غير إِسراف ولا تقتير، ويشتري من المال حاجته من الثياب والوطاء واللحاف والكعك والزيت والخل واللحم المرة بعد المرة، ويخرج من المال ما لزمه من هدايا وفدية (١) غير مُتعمِّد لموجبها (٢)، فإِذا رجع رد ما فضل.
قال محمد: وإِنا لنكره ذلك (٣).
قال اللخمي: يريد إِلا بشيء (٤) معلوم.
فرع: قال اللخمي: والإِجارةُ من بلدِ المُوصِي إِن وَصَّى مِنْهُ ثم مات.
قال ابن القاسم: ويحرم من ميقات الميت وإِن لم يشترطوا ذلك عليه.
وقال أشهب في كتاب محمد: يحج عنه من الموضع الذي أوصى منه (٥) * يريد إِذا كان يغير بلده.

(١) ب، ص: هذي أو فدية.
(٢) مختصر ابن عرفة: ١/ ١٢٨ أ.
(٣) ر: وأنا أكره ذلك.
(٤) ب: لا بشيء.
(٥) منه: سقطت من (ر).

2 / 693