660

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

قال في التقريب على التهذيب: وكذلك من استأجر قارئًا. يعني يقرأ ويهدي ثواب القراءة له.
تنبيه:
وفي آخر فتاوى ابن رشد، في السؤال عن قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾. (١) قال: وإِن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره، ووصل إِليه نفعه إِن شاء الله تعالى (٢).
وما قاله ابن رشد - رحمه الله تعالى - يؤيده (٣) ما رواه النسائي أنه ﷺ قال: "من دخل مقبرة فقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إِحدى عشرة مرة وأهدى

(١) النجم ٣٩.
(٢) كذا في (فتاوى ابن رشد: ١٤٤٦ الفتوى ٥٢٨).
وأشار البرزلي إِلى رأي ابن رشد هذا، فقال: "أما القراءة على الميت أو الحي وإِهداء ثوابه فمذهب ابن رشد جوازه، وتأول قوله ﷿: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ " (نوازل البرزلي: ١/ ٦٧ أ - كتاب الصلاة).
ونقل المواق كلام ابن رشد، وعلق عليه في (سنن المهتدين: ٣٠) وفي انتفاع الميت بقراءة القرآن وإِهداء ثوابه له قولان: أولهما أنه ينتفع به وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهما، وثانيهما أنه لا ينتفع به وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي - انظر (مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٤/ ٣١٥).
(٣) ص، ب: يعضده.
وانظر (إِتحاف السادة المتقين، للمرتضى الزبيدي: ١٠/ ٣٧١).

2 / 686