658

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وقيل: تصح، وهو (١) مروي عن مالك.
وفي التبصرة: وقيل لمالك: إِن رجلًا أمرني - وهو حيٌّ - أن أحج عنه؟ فقال: افعل ما أمرك به، وأرى الموت والحياة في ذلك سواء والابن والأجنبي والشيخ والشاب، كل ذلك جائز وكلها أعمال أبدان إِلا أن يكون حيًّا قادرًا على الحج، فلا يصح أن يحج عنه كما لا يجوز ذلك في الصلاة والصوم.
وقيل: تصح من الولد دون غيره قاله ابن وهب؛ لأن الرخصة وردت فيه (٢) سواء كان ذلك بوصية أو لا، كان الأب شيخًا أو غير ذلك، قاله اللخمي وابن حبيب أيضًا (٣).

(١) وهو: ساقط من (ر).
(٢) الرخصة في ما رواه ابن عباس ﵄ أن امرأة من جهينة جاءت إِلى النبي ﷺ فقالت: إِن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" قال ابن حجر: رواه البخاري. (بلوغ المرام: ٧٣٤ رقم ٧٣٣ كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه).
(٣) قال ابن وهب وأبو مصعب: تجوز الاستنابة في حق الولد خاصة؛ لأن الرخصة وردت فيه. ونقل عن ابن وهب أنه أجاز أن يحج الرجل عن قرابته فلم يخص الولد، وبقول ابن وهب الأول أخذ ابن حبيب، فقال: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لم ينهض ولم يحج، أن يحج عنه ولده وإِن لم يوص به، ويجزيه إِن شاء الله، والله واسع وأحق بالتجاوز. (التوضيح ١/ ٢٠٠ ب).

2 / 684