649

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

فإِن صد عن الوقوف وعن مكة حل مكانه.
وإِن وقف بعرفة ثم صد عن مكة وكانت حجةً معينةً حَلَّ ولا قضاء عليه؛ وإِن كانت مضمونة أو كانت حجة الإِسلام فقيل: يحل ثم يأتي بعمرة بعد ذلك، وقيل: يكون بالخيار بين أن يحل ويأتي بعد ذلك بالحج أو يتكلف المقام على إِحرامه حتى يطوف، ويجزئه؛ ولا يستأنف الحج بعد ذلك.
فرع:
ولا يجوز قتال الحاصر مسلمًا كان (١) أو كافرًا، يريد: إِن كان بمكة أو في الحرم لقوله ﷺ يوم فتح مكة: "ألا وإِنها لم تحل لأحد قبلي، وإِنما (٢) أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإِنها بعد ساعتي هذه حرام" (٣).

(١) كان: سقطت من ر، ص.
(٢) ر: حلت.
(٣) من خطبة الفتح عن أبي شريح العدوي أنه ﷺ قال: إِن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة فإِن أحد ترخص لقتال رسول الله ﷺ فقولوا له: إِن الله أذن لرسوله ﷺ ولم يأذن لكم، وإِنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ... " (صحيح البخاري: ٣/ ١٧ - ١٨ - كتاب الحج، باب لا يعضد شجر الحرم). وانظر (خطبة الفتح الأعظم: ٢٠).

2 / 674