644

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب السابع عشر: في موانع الحج وفوات الوقوف بالإحصار أو بالمرض أو بخطإ الطريق
فأمَّا موانعه فهي ثمانية (١).
الأول: الأبوَّةُ، وفي الجواهر: وللأبوين منع الولد من حج التطوع ومن تعجيل الفرض، على إِحدى الروايتين (٢).
الثاني: الرق، وللسيد منع عبده من الحج، ويحلله إِذا أحرم بغير إِذنه (٣)، وقد تقدم شيء من أحكامه (٤).
الثالث: الزوجية، قال القرافي: والمستطيعة لحج الفرض ليس للزوج منعها على القول بالفور، وعلى القول بالتراخي فقولان كالقولين في المبادرة لقضاء رمضان وأداء الصلاة لما فيه من براءة الذمة (٥) وقد تقدم ذكرها.

(١) انظر (قوانين ابن جزي ١٥٩ - التوضيح لخليل: ١/ ٢٤٥ أ).
(٢) الجواهر: ١/ ٤٤٦.
(٣) الجواهر: ١/ ٤٤٥.
(٤) انظر ص ٥١٤ وما بعدها.
(٥) كذا ورد النص في الذخيرة، وتمامه " ... والمبادرة إِلى القربات خشية الآفات" (الذخيرة: ٣/ ١٨٥) وانظر (مناسك خليل: ٤٩ أ).

2 / 669