622

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل: في نحر الهدي
والشأن أن تُنحر الإِبل قائمة قد صفت يداها بالقيد وعطفت رؤسها ولويت أعناقها لكي تظهر لبتها وهي المنحر، ويستقبل بها القبلة. والبقرة والغنم تضجع وتذبح (١)، ولا يجوز في الإِبل الذبح، وإِن نحرت البقر فلا بأس بذلك. والنحر فيها بالسنة (٢) والذبح فيها (٣) بالكتاب في قوله تعالى: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ (٤)، وقوله ﷿: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ

(١) انظر (البيان والتحصيل: ١٧/ ٦١٧ - ٦١٨).
(٢) ص: للسنة.
ومن الأحاديث الدالة على النحر في البقر ما روته عائشة "أن رسول الله ﷺ نحر عن آل محمَّد ﷺ في حجة الوداع بقرة واحدة".
(سنن ابن ماجه: ٢/ ١٠٤٧. رقم ٣١٣٥ كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة).
ومنها ما روي عن ابن عباس قال: "قلّت الإِبل على عهد رسول الله ﷺ فأمرهم أن ينحروا البقر".
قال في الزوائد: إِسناده صحيح ورجاله ثقات. (سنن ابن ماجه: ٢/ ١٠٤٧ رقم ٣١٣٤. كتاب الأضاحي باب عن كم تجزىُ البدنة والبقرة).
(٣) فيها: سقطت من (ب).
(٤) البقرة: ٧١. ونصها ﴿قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾.

2 / 645