613

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الإِشعار، والغنم لا تقلد ولا تشعر على الأشهر (١)، والقول الآخر أنها تُقَلَّدُ.
واختلف المذهب في إِشعار ما لا سنام له من الإِبل والبقر، والأقرب عدمه لأن الأصلَ عدم تعذيبِ الحيوان، فيُقتصر على ما ورد. وقيل: تشعر؛ لأن ذلك لأجل شهرتها هديًا، ولذلك قلدت.
وأمَّا ماله أسْنِمَةٌ من البقر ففي الجلاب: أنها تشعر (٢) لتحقق المشابهة (٣) بينها وبين الإِبل.
واتفقوا: أن الغنم لا تُشعُر.
قال مالك في الموازية: ويقلد هديه ثم يشعره ثم يجلله إِن شاء ثم يركع ثم يحرم.
قال ابن حبيب: وليس التجليل بواجب على من أهدى لا في واجب ولا في تطوع، إِلا من أحب.

= دعا ببدنَةٍ، فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، ثم سلت الدم عنها، وقلدها بنعلين، ثم أتى براحلته فلما قعد عليها واستوت به على البيداء أهل بالحج".
أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب في الإِشعار. (مختصر سنن أبي داود: ٢/ ٢٩٠ رقم: ١٦٧٧).
(١) انظر: (الكافي: ١/ ٤٠٢).
(٢) عبارة الجلاب: "تقلد البقر وتشعر إِذا كانت لها أسنمة، وإِن لم تكن لها أسنمة قلدت ولم تشعر". (التفريع: ١/ ٣٣٣).
(٣) ر: للمشابهة.

2 / 636