601

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وسئل عن إِخراج الهدي إِلى منى يوم التروية؟ فقال: لم أسمعه من مالك.
ولو فات وقوف الهدي بعرفة، أو فاتت أيام النحر بمنى، تعينت مكة وما يليها من البيوت، والأفضل المروة، ويجزئ نحوه بمكة ولو كان هديًا واجبًا (١).
هذا هو المشهور، وفيه خلاف (٢).
فرع:
فإِن وقف بالهدي (٣) بعرفة ونحره بمكة جاهلًا أو ترك مِنى متعمدًا، ففي المدونة عن ابن القاسم أنه يجزئه (٤).
وما لم يقف به بعرفة من الهدي فمحله مكة بعد أن يخرج به إِلى الحل من أي جهة كانت.
ولو عطب قبل أن يبلغ مكة لم يجزه؛ لأنه لم يبلغ محله وليس له مِنى بمحل (٥).

(١) ر: واحدًا.
(٢) انظر: (بداية المجتهد: ١/ ٣٠٠ - ٣٠١).
(٣) ر: الهدي.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٧.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٤٣.

2 / 624