598

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولا يكون الهدي إِلا من بهيمة الأنعام: الإِبل والبقر والغنم، والبدن لا يكون إِلا من الإِبل، وهي داخلة في اسم الهدي، والذكر والأنثى في البدن (١) سواء.
قال مجاهد: وإِنما سُمّيت البُدْن من أجل السمانة.
[النُّسك وأحكامه]
وأما النُّسك: فهو في لبس الثياب واستعمال الطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار، وإِزالة الشعَثِ وإِلقاء التفث.
والتَّفَثُ: الوسخ والقذارة.
ومن القاء التفث: حلق الرأس وأخذ الشارب ونتف الإِبط وحلق العانة وقص الأظافر والأخذ من العارضين ونحو ذلك.
وقد تقدم أن نسك فدية الأذى على التخيير دون الترتيب.
فرع:
وموقف (٢) الهدي في الحج عرفة ومنحره مِنى حيث شاء منها (٣)، والأفضل حيث نحر النبي ﷺ (٤).

(١) ب: الهدي.
(٢) ر: وموضع.
(٣) أصول الفتيا: ٩٣.
(٤) قال المحب الطبرى: "روي أنه ﷺ نحر في منزله، ولعل منزله كان عند المنحر، وروى =

2 / 621