576

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الفأرة والعقرب والحية (١). وفي صغار الكلب العقور قولان (٢).
ولو صال عليه ظبيٌ أو حمارٌ وحشيٌّ أو ما أشبه ذلك (٣) من الصيد جاز له دفعه عن نفسه، وإِن أدى ذلك إِلى قتله، ولا يقتل ضبعًا ولا خنزيرًا ولا قردًا إِلا أن يخاف شيئًا من ذلك على نفسه، فيجوز له حينئذ قتله، والله أعلم.

(١) هذا ما رواه ابن المواز عن ابن القاسم. (المنتقى: ٢/ ٢٦٣).
(٢) انظر (المدونة: ٢/ ٢٦٣ - مواهب الجليل: ٣/ ١٧٤).
(٣) ص: أو ما أشبهه.

2 / 597