564

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

الباب الثاني عشر: فيما يُكره للمحرم فعله فإن فعله أطعم شيئًا من طعام
وقد تقدم منها جملة مثل: نتف شعره أو شعرات، ولم يمط عنه بذلك أذًى، ناسيًا كان أو جاهلًا، وتقدم تقليم ظفر واحد، وأن لا يغمس رأسه في الماء (١).
وروى ابن القاسم وأشهب عن مالك: أنه كره ذلك له.
وقال ابن القاسم: إِن فعل أطعم شيئًا من طعام.
وقال أشهب: لا أكره له غمس رأسه في الماء.
وما يخاف منه بالغمس ينبغي أن يخاف في مثله بصب الماء على الرأس أنه يكره له غسل رأسه بالماء وحده لغير جنابة.
ومن ذلك أن يطأ برجليه (٢) على ذباب أو نمل أو ذَرّ (٣) فيقتلهن، فيتصدق بشيء من طعام - ليلًا كان أو نهارًا (٤) - وكذلك إِن كان يقول

(١) التاج والإِكليل: ٣/ ١٥٥ - مواهب الجليل: ٣/ ١٥٥.
(٢) ص: براجلته.
(٣) الذر: صغار النمل. (شرح غريب ألفاظ المدونة: ٤٣).
(٤) قال الونشريسي في فروقه: "إِنما أوجبوا الفدية على المحرم إِذا انقلب في نومه على =

2 / 585