549

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ولَوْ قلم المحرم أظفارًا لحلال أو قص شاربه فلا شيء عليه.
ولو حجم محرم محرمًا فحلق موضع المحاجم فالفدية على المحجوم، وعلى الحالق حفنة لمكان الدواب فإِن أيقن أن لا دواب فلا شيء عليه.
ولا يدخل المحرمُ الحمَّام قاصدًا لانتقاءِ درنه، فإِن فعل وأنقى الوسخَ افتدى (١).
وفي الفدية في مجرد دخول الحمام، وإِن لم يتدلك، قولان (٢).
وألحق بعضهم بالتدلك صب الماء فيه بعد العرق، وأطلق بعضهم الجواز على دخوله لأجل التدفي.
قال ابن عبد السلام: والأقرب أن دخول الحمام مظنة إِزالة الوسخ التي هي موجب الفدية.
قال ابن الحاجب: وفي إِزالة الوسخ الفدية، وذلك أعم من إِزالته في الحمام وغيره (٣).

(١) قال ابن المنذر: أجمعوا أن للمحرم دخول الحمام، وانفرد مالك فقال: إِن ذلك الوسخ افتداء. (الإِجماع: ٢٠).
(٢) قال ابن عبد البر: "اختلفوا في دخول المحرم الحمام فكان مالك وأصحابه يكرهون ذلك ويقولون: من دخل الحمام فتدلك وأنتقى الوسخ فعليه الفدية". (التمهيد: ٤/ ٢٧١).
(٣) انظر: (جامع الأمهات: ٢٠٦).

2 / 567