516

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

تنبيه:
قال القرافي: والمعتبر في الطول دفع مضرة حرِّ أو برد، طال أو قصر (١).
ومثال حصول النفع مع قصر الزمان كتغطية رأسه وقت نزول مطر شديد، وإِن لم يقصد دفع ضرر فالطول كاليوم لحصول الترفه.
فرع:
قال ابن راشد: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يجوز * له أن يغطيَ رأسَه (٢) في الإِحرام (٣).
فرع:
ولا يجوز له أن يغطي وجهه أيضًا، ففي المدونة: وإِحرام الرجل في وجهه ورأسه (٤).

(١) الذخيرة: ٣/ ٣٤٩ - ٣٥٠.
(٢) عبارة ابن راشد: "يحرم على الرجل أن يغطي رأسه، وإِن غطى وجهه افتدى".
وقال الأبي: "لم يختلف في حرمة تغطية الرأس، وإِنما اختلف في الوجه" (إِكمال الإِكمال: ٣/ ٣١٩).
وحكى ابن المنذر الإِجماع على منع المحرم من تخمير رأسه. (الإِجماع: ١٨).
(٣) ر: إِحرامه.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٢٢.

2 / 534