512

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

السادسة عشرة: من أنشأ الحج (١) من مكة فلا يسعى إِلا بعد طواف الإِفاضة (٢)، فإِن طاف وسعى قبل عرفات أعاد السعي بعد طواف الإِفاضة، فإِن لم يسع بعده ورجع إِلى بلده فعليه الهدي، وكذلك لو أخر السعي عن طواف الإِفاضة وأوقعه بعد طواف الوداع، ورجع إِلى بلده، فعليه الدم.
السابعة عشرة: إِذا طاف محمولًا من غير عذر، ثم لم يرجع لطوافه حتى رجع إِلى بلده، فعليه دم.
الثامنة عشرة: إِذا عجز عن حلق رأسه * فلم يقدر عليه ولا على التقصير من وجع به، فعليه هدي. والأولى أن تكون بدنة، فإِن لم يجد فبقرة، فإِن لم يجد فشاة، فإِن لم يجد صام عشرة أيام.
ومحل هذه الدماء يأتي بيانه في ذكر دماء الحج (٣).

(١) ب: من أتي بالحج.
(٢) الإِفاضة: سقطت من (ر). وانظر (أسهل المدارك: ١/ ٤٦٦).
(٣) الباب الخامس عشر الآتي.

2 / 530