502

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وفي سماع عيسى من كتاب الصدقات والهبات ما يعارض ذلك (١) فانظره.
فرع: [نفقة المحرمة بالحج]:
إِذا أحرمت المرأة بالحج فهل تسقط نفقتها عن زوجها جملة أو إِنما يسقط الزائد على نفقة الحضر؟
فمن رأى النفقة في مقابلة الاستمتاع أسقطها جملة؛ لأن الزوج ممنوع منه، ومن نظر إِلى وجوب الحج على المرأة وأنه (٢) لا بد لها منه أسقط الزائد فقط، وكأنه أمر (٣) دخل عليه كالمرض.
والمنقول عن مالك: أنه لا يجب على الرجال نفقةُ زوجاتِهم إِلى الحج، وذلك عليهنَّ في أموالهنَّ؛ ذكره ابن حبيب في الواضحة (٤).
تنبيه:
إِذا كانت الزوجةُ حرةً وأحرم زوجُها بالحج فليس له منعها من الحج

(١) سئل ابن القاسم عن التي تعطي زوجها مهرها على أن يحج بها؟ فقال: إِن كانت عالمة أنَّ لها أنْ تحج وإِن لم يأذن لها فالعطية للزوج جائزة، وإن كانت جاهلة تظن أنَّ له منعها فأعطته ليتركها، فلها أن ترجع عليه بما أعطته. (تقييد أبي الحسن الصغير: ٢/ ١٣ أ).
(٢) ر: وأنها.
(٣) ر: أمره.
(٤) نقل ابن أبي زيد ذلك عن ابن حبيب في (النوادر: ١/ ١٦١ أ).

2 / 520