485

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأما المعتمر فلا، سواء أحرم من ميقاته أو من التنعيم، ولا يلبي في الطواف ولا السعي.
فرع:
فمن كان معه هدي فمِنْ حُكْمِهِ (١) أنْ يسوقَهُ من الحل إِلى الحرم وينحره بمكة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر لهذا الهدي، وأفْضَلُ ذلك المَرْوُة.
ومن كان معه هدي أخر الحلاق والتقصير حتى ينحر هديه؛ ثم يحل له ما حرم عليه في الإِحرام.
فرع:
فإِن تطيَّبَ المعتمرُ أو لبس بعد السعي والنحر وقبل الحلاق، فلا شيء عليه ويكره له.
مسألة:
فإِنْ جَامَع بعد السعْيِ وقبْلَ الحِلاق، فعليه هديٌ وعمرتُه تامَّةٌ على المشهور.
وروي عن مالك: أنها تفسد ويجب قضاؤها مع الهدي.
وعلى هذا القول يكون الحلق ركنًا.

(١) ر: فكمه.

2 / 502