472

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

القولان ذكرهما ابن شاس (١) ولم يشهر منهما واحدًا.
والذي حكاه ابن يونس وابن أبي زيد في النوادر أنه متمتع (٢) فانظره.
تنبيه:
زاد الباجي شرطين آخرين.
أحدهما: أن تكون العمرة صحيحة.
والثاني: أن يكون مقصوده التمتع (٣).
فكرهما في حصر المرض.
فهذه تسعة شروط يتداخل منها الخامس مع الثالث؛ لأن الإِحلال من العمرة قبل الإِحرام بالحج يستلزم تقديم العمرة على الحج، وأهل المذهب كلهم يعدونهما شرطين متباينين وليس كذلك، قاله التادلي.
تنبيه:
وما ذكره الباجي من اشتراط كون العمرة صحيحة نص ابن يونس على خلافه.

= انظر (لباب اللباب: ٥٢ - ٥٣ المُذهب، عند الكلام عن التمتع).
(١) انظر (الجواهر: ١/ ٣٩٠ - ٣٩١).
(٢) كذا في (النوادر: ١/ ٦٢ أ). وانظر (مواهب الجليل: ٣/ ٥٩).
(٣) المنتقى: ٢/ ٢٧٩.

1 / 482