449

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

فرع:
ومن نكس الجمار فرمى الأخيرة ثم الوسطى ثم الأولى، أعاد الوسطى ثم الأخيرة.
وكذلك لو رمى الوسطى ثم الأخيرة ثم الأولى أعاد الوسطى والأخيرة.
ولو رمى الأولى ثم الأخيرة ثم الوسطى أعاد الأخيرة فقط.
فإِن لم يذكر حتى تباعد أعاد الرمي كله.
وهذا مبني على أن الترتيب واجب (١).
وقال ابن بشر: اختلف في الترتيب هل هو من باب الأوجب أو من باب الأوْلى؟
وتستحب الإِعادة على القول بالاستحباب.
فرع:
فلو ترك جمرةً ثم ذكرهَا في يومها أتى بها ولا شيء عليه إِن كانت الأخيرة، وإن كانت الأولى أو الوسطى أتى بها وأعاد ما بعدها، وقيل: يعيد (٢).

(١) وهو ما اقتصر على ذكره ميارة في (الدر الثمين: ٣٧٧).
(٢) (ب): لا يجوز، بدل: يعيد.

1 / 459