434

د سالک رهنما

إرشاد السالك إلى أفعال المناسك

ایډیټر

أطروحة دكتوراة في الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء بالرياض - جامعة الإِمام محمد بن سعود

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

واستحسن في سماع أشهب أن تعينه في العلف (١).
قال القرافي: وحيث قلنا بحبسه فلا يزاد على الكراء الأول.
وأما المحْرَم فيحبس عليها حتى يمكنها النفر. وأما الرفقة فإِن كان حبسها لهم اليومين والثلاثة حبسوا مع الكري، وإِن كان أكثر من ذلك لم يُحبسْ إِلا الكري والمحرم *.
تنبيه:
قال القرافي وغيره: إِنما يُحبَسُ عليها كَرِيُّها إِذا كان يمكنه الانفراد في السفر، كالقرى التي حول مكة شرفها الله تعالى. وأما أهل الآفاق البعيدة الذين لا يسيرون إِلا جملة فلا يحبس عليها الكري، ويفسخ الكراء بينهما، وكراؤه محمول على زمن الحج (٢) عادة؛ لأنها لو صرحت له بذلك عند العقد لم يرض، وهي كالمحصر بالعدو، وللكري عليها حق الفسخ (٣).

= النفساء أكثر ما يحبس النساء دمها.
قال الباجي: يحبس الكري في مذهب مالك سواء علم بحملها أو لم يعلم، وليس عليها أن تخبره بذلك. (المنتقى: ٣/ ٦٣).
(١) قال مالك في العتيبة: لا أدري هل تعينه النفساء في العلف؟ (المنتقى: ٣/ ٦٣).
(٢) (ر): أمر الحج.
(٣) كذا في (الذخيرة: ٣/ ٢٧١).

1 / 444