545

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
ويترك ما سوى ذلك.
ولا يتخذ كلبا في دار، ولا حصن، ولا بادية، إلا كلب زرع أو ماشية يصحبها إلى الصحراء، ويتروح معها، أو لصيد يصطاده لعيشه، لا للهو. ويقتل منها ما كان أسود بهيما، أو كلبا عقورا.
وقد نهي عن خصاء الخيل. وقيل: لا بأس بخصاء الغنم؛ لما فيه من صلاح لحمها. وقد قال أحمد ﵁: لا يعجبني الرجل أن يخصي شاة. وإنما كره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان. والشدخ في الخصاء أهون من الجب.
ولا يسم في الوجه، ولا بأس به في غيره.
والرفق بالمملوك واجب، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، وينفق عليه لطعامه وشرابه وكسوته قدر كفايته بالمعروف، ويحسن إليه، وإن سأل التزويج لم يمنع منه.

1 / 549