533

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
اتخاذ لهو من مزمار، أو طبل، أو عود، أو معزفة، أو طنبور، وما أشبه ذلك من الملاهي الملهية وما أُرخص في شيء من ذلك بحال، إلا في الدف في النكاح.
ولا يخلون رجل بامرأة ليست له بمحرم. ولا بأس أن ينظر إليها لعذر من شهادة عليها إذا كان مأمونا، وإذا خطبها للنكاح. وأما العجوز الهمة الهرمة البرزة فمرخص في النظر إلى وجهها.
وينهى النساء عن وصل الشعر، وعن الوشم.
ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه، وإذا خلع بدأ بشماله. ولا بأس بالانتعال قائما، ويكره المشي في نعل واحد.
وتكره التماثيل والصور في الأسرة والقبا والجدران والبيوت، وهو في الرقم أيسر، وتركه أفضل وأحسن؛ لأن التماثيل والصور كلها مكروهة عنده.

1 / 537