475

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
باب القطع في السرقة
قال الله جل وعز: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله﴾ [المائدة: ٣٨].
فمن سرق ربع دينار ذهبا عينا فصاعدا، أو ورقا ثلاثة دراهم فضة، أو ما قيمته يوم السرقة ربع دينار فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة من العروض، قطع إذا سرق ذلك، وهتك الحرز، فأخرج ذلك منه.
وتقطع في السرقة اليد اليمين من السارق، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، من الزند ثم تحسم. فإن عاد فسرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت. فإن عاد فسرق ثالثة، فهل تقطع يده اليسرى أم لا؟ على روايتين.
وكذلك لو سرق رابعة قطعت رجله اليمنى، في إحدى الروايتين. وإذا قلنا بقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى، احتججنا له بأن أبا بكر الصديق ﵁ قطع بعد يد ورجل يدا. قال أحمد: إليه أذهب. والرواية الأخرى قال: لا يقطع منه أكثر من يد ورجل، ويدع له ما يأكل به ويتوضأ به للصلاة. وهو قول علي بن أبي طالب ﵁. فإن سرق بعذ ذلك أدب، وحبس، ولو سرق ألف مرة

1 / 479