440

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
ميراثه بينهم على ستة أسهم، لمعتق النصف ثلاثة أسهم، وللشركاء الثلاثة النصف، ثلاثة أسهم لكل واحد منهم سهم.
فإن مات العبد ولم يترك عصبة ولا ذا سهم، ولا كان لمعتقه عصبة، ورثه الرجال من ذوي أرحام معتقه دون نسائهم.

1 / 444