413

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
وأيمان المكره من طلاق، أو عتاق، أو غير ذلك غير لازمة له، ولا واقعة عليه، ولا يكون مكرها حتى يُنال بشيء من العذاب نحو الضرب أو الحبس، أو الخنق، أو عصر الساق، أو القيد، وما في معنى ذلك مما يعد إكراها.

1 / 417