404

د لارښود ته لارښوونه

الإرشاد إلى سبيل الرشاد

ایډیټر

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

خپرندوی

مؤسسة الرسالة ناشرون

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
باب الأيمان والنذور والكفارات
قال الله تعالى: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم﴾ الآية [البقرة: ٢٢٤] وقال: ﴿قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم﴾ [التحريم:٢].
فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويكره أن يحلف بطلاق أو عتاق، فإن فعل وحنث لزمه ما حلف به. ولا كفارة إلا في يمين بالله، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته.
ومن استثنى في يمين تدخلها كفارة، وقال: إن شاء الله. موصولا باليمين، وأراد به الاستثناء، فله ثُنْياه، ولا كفارة عليه إن حنث، ولا إثم. وإن لم يصل ذلك باليمين لم ينفعه الاستثناء.
وقد قال بعض أصحابنا: إن له الاستثناء في اليمين بالله تعالى ما لم يقم من المجلس الذي عقد يمينه فيه، وكان ذلك بالقرب، ولم يفصل بين الاستثناء واليمين بكلام، واحتج بحديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "والله لأغزون قريشا، والله لأغزون قريشا" ثم سكت، ثم قال: "إن شاء الله".
قال: ولا يجوز الاستثناء في نفسه حتى يتكلم به، فإن كان الحالف مظلوما، فاستثنى في نفسه أو ورَّى في قلبه غير ما حلف عليه رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه.
قال: ولو أراد أن يحلف بالله تعالى، أو أن يتكلم بشيء غير يمين، فجرى الطلاق على لسانه عن غير قصد رجوت له.

1 / 408